مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص165
بل بعد الثالثة أيضا، كما في القواعد، وعن النهاية، والمبسوط، والوسيلة (1)، والاصباح، والجامع، والشرائع (2)، لموثقة الساباطي، وفيها – بعد ذكر الاغسال الثلاثة -: ” نم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمتكفنه ” (3) الحديث.
وللرضوي المتقدم.
بل مقتضى صحيحة ابن يقطين: (ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه ثلاث مرات) (4): تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين، ولا باس به.
ويستحب غسل الاجانة بعد كل من الاوليين أيضا.
واما المكروهات، فغير ما مر من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة: الاول:
إجماعا كما عن الخلاف (5)، لقوله في خبر الكاهلي (6): (لاياك أن تقعده).
والمروي في الدعائم: ” ولا يجلسه لانه إذا أجلسه اندق ظهره ” (7) ويؤيده الامر بالرفق كما مر.
وظاهر الاول وان كان التحريم – كما عن ابني سعيد وزهرة (8) – إلا أن اشتهار الجواز جدا بل الاجماع عليه كما عن المعتبر (9) ضعفه وأخرجه عن صلاحية
(1) القواعد 1: 18، النهاية: 35، المبسوط 1: 178، الوسيلة: 65.
(2) الجامع: 52، الشرائع 1: 39 وفيه: ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.
(3) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.
(4) التهذيب 1: 446 / 1444، الاستبصار 1: 208 / 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.
(5) الخلاف 1: 693.
(6) المتقدم في ص 135.
(7) دعائم الاسلام 1: 230.
(8) الجامع: 51، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(9) المعتبر 1: 277.