مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص164
جانبه ” (1) غير جيد، لانه أعم من المدعى.
نعم، هو يصلح دليلا لما عن المقنعة، والمبسوط، والمراسم، والمنتهى (2) من الاقتصار على الوقوف على الجانب، ولما ذكره الاكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (3) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل.
ولعدم تعين كونه نهيا، واحتمال النفي لا يصلح لاثبات الزائد عن الكراهة.
مع أن الحرمة منفية بالاجماع وخبر ابن سيابة: ” لا باس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك ” (4) الحديث.
وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل، لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان: (احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يعسل) (5).
والرضوي: ” وبلف الغاسل على يده خرقة ” (6).
وأن يدعو بالمأثور، كما هو في الاخبار مذكور (7)، وعند الاصحاب مشهور.
وأن يغسل يديه بعد كل من الغسلين الاولين إلى المرفقين، كما عن المهذب (8) وفي اللوامع، لخبر يونس (9).
(1) المعتبر 1: 277.
(2) المقنعة: 76، المبسوط 1: 178، المراسم: 49، المنتهى 1: 431.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(4) التهذبب 1: 447 / 1448، الاستبصار 1: 206 / 725، الوسائل 2: 543 أبواب غسل الميت ب 33 ح 1.
(5) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 300 / 875، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1.
(6) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.
(7) انظر الوسائل 2: 494 أبواب غسل الميت ب 7.
(8) المهذب 1: 58.
(9) المتقدم في ص 136.