پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص163

الثانية ما اشتهر بينهم – بل في شوح القواعد وعن الذكرى (1) الاجماع عليه – من كراهة الصب في الكنيف المعد للبول أو الغائط.

وعن الفقيه (2) عدم الجواز كما هو ظاهر الاخير، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به، مع احتماله – كالفقيه – شدة الكراهة ومنها: أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا، كما عن المعتبر، والتذكرة، ونهاية الاحكام (3) للمستفيضة كخبر يونس، المتقدم (4)، وحسنة الحلبي وفيها: (حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته) (5).

والرضوي: ” فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، وألق عليه ثويا تنشف به الماء عنه ” (6).

ومنها: أن يقف الغاسل عن يمينه، كما عن النهاية، والمصباح ومختصره، والجمل والعقود (7)، والمهذب، والوسيلة، والسوائر، والجامع (8)، والشرائع، والنافع، والغنية (9) مدعيا فيه الاجماع عليه.

وهو فيه الحجة للمسامحة، مؤيدا بعموم التيامن المندوب في الاخبار (10).

والاستدلال له بخبر عمار: (ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من

(1) جامع المقاصد 1: 337، الذكرى: 45.

(2) الفقيه 1: 91.

(3) المعتبر 1: 277، التذكرة 1: 4 2، نهاية الاحكام 2: 227.

(4) في ص 136.

(5) الكافي 3: 138 الجنائز ب 18 ح 1، التهذيب 1: 299 / 874، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(6) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(7) النهاية: 35، مصباح المتهجد: 18، الجمل والعقود (الرسال العشر): 165.

(8) المهذب 1: 57، الوسيلة: 64، السرائر 1: 166، الجامع: 52.

(9) الشرائع 1: 39، النافع: 12، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.

(10) تقدم في مستحبات الوضؤ 2: 161 نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضون فراجع.