پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص162

لمرفوعة سهل: ” ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للوجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ” (1) الحديث.

ويستحب تحنط القطن أيضا كما ظهو من الاخبار.

ومنها: أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت، لانه ماء متقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره.

كذا في المعتبر (2) ولحسنة ابن خالد (3) وصحيحته المتقدمة (4) في استقباله.

ومثلها البالوعة، لصحيحة الصفار: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام: ” يكون ذلك في بلاليع ” (5).

والرضوي: ” لا يجوز أن يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة ” (6).

واشتراط البالوعة بتعذر – الحفيرة – كما عن المبسوط، والنهاية، والوسيلة والمهذب (7)، والتذكرة، ونهاية الاحكام (8) – خال عن وجه تام.

والمستفاد من الاخير (9): اشتراط عدم كون البالوغة معدة للبول.

ومنه ومن

(1) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ.

(2) المعتبر 1: 278.

(3) الكافي 3: 127 الجنائز ب 11 ح 3، التهذيب 1: 286 / 835، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

(4) في ص 146.

(5) الكافي 3: 150 الجنائز ب 23 ح 3، التهذيب 1: 431 / 1378، الوسائل 2: 538 أبواب غسل الميت ب 29 ح 1.

(6) فقه الرضا: 167.

(7) المبسوط 1: 177، النهاية: 33، الوسيلة: 65، المهذب 1: 57.

(8) التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 222.

(9) يني به الرضوي.