مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص161
والمروي في الدعائم: ” يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، يجعل منه على فرجه وبين رجليه ” (1).
ومقتضى إطلاق الاخبار عدم التقييد بشئ، وصريح الكتب الثلاثة الاخيرة وظاهر المحكي عن الثلاثة الاول: التقييد بخوف خورج شئ.
والاظهر الاطلاق.
وعن الحلي أنه منعه وقال: يوضع على حلقة دبره (2)، وهو ظاهر الديلمي (3)، لمنافاة الحشو للحرمة.
وهي ممنوعة.
ولتتمة موثقة الساباطي في التكفين: ” ويجعل على مقعدته شيئا من القطن ” (4).
وهي لارادة الحشو محتملة، لمجئ ” على ” للظرفية.
مع أنه لولاها أيضافللحشو غير منافية، فيحتمل استحبابه أيضا، كما عن المقنعة (5) والمبسوط (6) والمراسم، والوسيلة، والمصباح، ومختصره، والاصباح، والتحرير (7)، والشرائع، والنافع، والقواعد (8)، فيستحب الامران، كما هو ظاهر خبر يونس والدعائم والمضمرة.
ومنه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضا، بل فيه كما عن الاسكافي (9)، (
)
(1) دعائم الاسلام 1: 232.
(2) السرائر 1: 164 قال: ويحشو القطن عل حلقة الدبر وبعض أصحابنا يقول في كتابه له ويحشو القطن في دبره، والاول أظهر لانه يجنب الميت كل ما يجنبه الاحياء.
(3) المراسم: 49.
(،) راجع ص 160، ورواها في الوسائل 3: 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4.
(5) المقنعة: 77 وفيه: ياخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريره ويجعله في مخرج النجو.
المبسوط 1: 179 وفيه: فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريره ويضعه على فرجيه قبله ودبره.
(7) المراسم: 49 وذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط وكذلك في الوسيلة: 66 ومصباح المتهجد: 19 والتحرير: 18.
(8) الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 18.
(9) نقل عنه في المختلف: 45.