مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص160
وصحيحة النواء: ” إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تعصره ” (1).
ومنها:
كما عن الخلاف (2)، والاسكافي (3)، والجامع (4) والفقيه، والكافي، والمبسوط، والوسيلة (5)، وفي الشرائع، والقواعد، والمنتهى (6)، وغيره، بل عن الخلاف الاجماع عليه (7)، وعن المعتبر حكايته عن المعظم (8).
لقوله في خبر يونس: ” ثم نشفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل ودبر، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ” (9).
وفي المضمر: ” ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال، ويحشى القبلوالدبر بالقطن والحنوط ” (10) وفي موثقة الساباطي: ” وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ” (11).
والرضوي: ” ياخذ شيئا من القطن ويجعل عليه حنوطا ويحشوبه دبره ” (12).
(1) التهذيب 1: 445 / 1441، الاستبصار 1: 205 / 722، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 2.
(2) الخلاف 1: 703.
(3) نقل عنه في المختلف 1: 45.
(4) الجامع: 54.
(5) الفقيه 1: 92، الكافي: 237، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.
(6) الشرائع 1: 40، القواعد 1: 18، المنتهى 1: 439.
(7) الخلاف 1: 285.
(8) لم نعثر عليه في المعتبر.
(9) تقدم مصدر في ص 136.
(1 0) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، التهذيب 1: 324 / 944، الوسائل 3: 11 أبوابالتكفين ب 2 ح 16.
(1 1) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.
(12) فقه الرضا: 168.