پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص159

ومنها:

مسح بطنه

في الغسلين الاولين قبلهما، بالاجماع كما عن المعتبر، لخبري يونس، والكاهلي، وغيرهما.

إلا في الحامل التي مات ولدها، فيكره كما عن صريح الوسيلة، والجامع، وفي المنتهى، والقواعد (1)، واللوامع، حذرا من الاجهاض (2)، لخبر ام أنس: ” إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها ” (3).

ولا يستحب في.

الثالثة مطلقا، اتفاقا كما عن المعتبر، والتذكرة والذكرى (4)، وظاهر نهاية الاحكام (5)، للاصل، وخلو الاخبار البيانية عنه.

وصريح الرضوي: ” ولا تمسح بطنه في ثالثة “.

ومقتضاه كراهته، وهو كذلك كما في اللوامع، وعن الخلاف، والوسيلة، والجامع، والذكرى، والدروس (6).

ويستحب أن يكون المسح برفق، كما في الخبرين، ورواية ام انس.

بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا، كما في المنتهى (7)، واللوامع، لحسنة حمران: (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه، (8).

(1) الوسيلة: 65، الجامع: 51 وفيه: ويكره.

وغمز بطن الحبلى، المنتهى 1: 430، القواعد 1: 18.

(2) وهو اسقاط المرأة ولدها.

(3) التهذيب 1: 302 / 880، الاستبصار 1: 207 / 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

(4) المعتبر 1: 273، التذكرة 1: 39، الذكرى: 45.

(5) نهاية الاحكام 2: 225 قال: ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الاولتين قبلهما رفيقا.

(6) الخلاف 1: 695، 696، الوسيلة: 65، الجامع: 51، الذكرى: 45، الدروس 1: 106.

(7) المنتهى 1: 428.

(8) التهذيب 1: 447 / 1445، الاستبصار 1: 205 / 723، الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1.