پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص158

ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمار، المتقدمتان (1).

بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا، كما صرح به في النافع، وعن التذكرة ونهاية الاحكام (2).

وهو مع ما عن المعتبر (3) من دعوى اتفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كاف في اثبات استحبابه.

ومنها:

البداة في غسل الرأس بشقه الايمن

إجماعا، كما عن المعتبر والتذكرة، لرواية الكاهلي (4)، وخبر الفضل: ” تبدأ بميامنه ” (5).

وبعمومه يثبتذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية، (6).

وكذا يستحب في غسل كل من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة، للامر به في خبري الكاهلي ويونس (7)، المتعين حمله على الاستحباب، لعدم القول بالوجوب.

ومنها: التثليث في كل غسل الرأس والجانبين في كل من الغسلات الثلاث، بالاجماع عن الكتابين (8)، وفي اللوامع، له، وللخبرين المذكورين، والرضوي المذكور، فيصير عدد الغسلات في كل غسل تسعا، ومع الست المستحبة المتقدمة لليدين والفرجين خمس عشر، وفي الاغسال الثلاثة خمسا وأربعين، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كل غسل ستا.

(1) في ص 139، 147.

(2) النافع: 12، التذكره 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.

(3) المعتبر 1: 273.

(4) المتقدمة في ص 135.

(5) التهذيب 1: 446 / 1442، الاستبصار 1: 206 / 724، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميتب 2 ح 9.

(6) النقلية: 10 قال: يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة.

وغسل رأسه برغوة السدر والبداة بشقه الأيمن.

(7) المتتلمبن في ص ه 13، 136.

(8) المتقدمين وهما: المعتبر 1: 273.

والتذكرة 1: 38.