مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص157
البيان مع تضمن كثير منها المستحبات، فيكون حراما كما عن الخلاف، وظاهر السرائر، ومحتمل كلام الديلمي (1).
واستقر به بعض متاخري المتأخرين (2) تمسكا بما ذكر، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة.
ويضعف: بعدم صلاحية الاشعار لمعارضة صريح المستفيضة منالاخبار.
مع أن في الاشعار أيضا نظرا، إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال – الظاهر في الاستفسار عن الوجوب – لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب، والاغراء بالوجوب بدونه، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه.
ومنه يظهر سر خلو كثير من الاخبار أيضا.
وأما التشبيه فلا يفيد العموم، كما مر مرارا.
وينبغي أن يكون مؤخرا عن غسل الفرج، لروايتي حريز وأم أنس (3).
وبماء فيه سدر، للاخيرة.
ومنها:
أمام الغسل.
لا لخبر يونس (4)، لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل.
بل للرضوي (5) المتقدم (6)، حيث إن الامر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدم من قوله: إن في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبات (7) – بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الامة – يدل على أن السابق عن الغسل خارج.
(1) الخلاف 1: 693، السرائر 1: 159، المراسم: 48 قال: وفي اصحابنا من قال يوضأ الميت وما كانشيخنا – رضي الله عنه – يرى ذلك وجوبا.
(2) انظر الحدائق 3: 447.
(3) تقدم مصدرهما في ص 139، 131.
(4) المتقدم في ص 136.
(5) في ” ق ” زيادة: المنجبر.
(6) في ص 153.
(7) تقدم مضمونه في ص 154.