پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص156

ومقتضى الامر في الاخيرة وإن كان الوجوب – كما عن صريح النزهة (1) والحلبي (2)، ونسب إلى الاستبصار (3)، والمحقق الطوسي (4) ويحتمله كلام المقنعة والمهذب (5)، وجعله الشيخ في النهاية أحوط (6) – إلا أن تعقيب الامر بماء السدر الغير الواجب اجماعا يمنع من الابقاء على الحقيقة.

مضافا إلى إشعار خلو صحيحة ابن يقطين: عن غسل الميت أفيه وضوءالصلاة أم لا ؟ فقال: ” يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ” (7) الحديث، عنه مع السؤال عنه، بل أمره بغيره من المستحبات.

بل ربما يجعل في ذلك مع عدم التمكن من التصريح – لاطباق العامة على الوضوء كما في المنتهى (8) – إشعار بعدم الاستحباب أيضا، كخلو المعتبرة الواردة في

(1) نزهة الناظر: 11 قال: ومنهم من قال بوجوبه وهو الصحيح م.

(2) قال في الكافي: 134: وصفته أن يبدأ الغاسل فينجي الميت ويوضئه وضوء الصلاة.

ولا يخفى عدم صراحته في الوجوب، نعم هو ظاهر فيه، وقد نسبه في كشف اللثام 1: 114 إلى ظاهر الكافي كما نسبه إلى صريح النزهة، فالمحتمل ان تكون العبارة الاصلية: وظاهر الحلي وسقط: ” وظاهر ” من النساخ.

(3) نسبه في المنتهى 1: 430، وكشف اللثام 1: 114، وقال في مفتاح الكرامة 1: 433 حكاه جماعة عن الاستبصار والموجود فيه خلافه، وانظر الاستبصار 1: 208.

(4) كذلك قال في كشف اللثام 1: 114: حكي عن المحقق الطوسي، ولم نعثر على مصدره ولا الحاكي.

(5) المقنعة: 76 وفيه: ثم يوضئ الميت.

، المهذب 1: 58 وفيه: ويوضئ الميت، قال في كشف اللثام بعد نقلهما: وهو يحتمل الوجوب والاستحباب.

(6) النهاية: 35.

(7) التهذيب 1: 446 / 1444، الاستبصار 1: 208 / 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

(8) المنتهى 1: 430 قال: وأطبق الجمهور على الوضوء وفي بداية المجتهد 1: 236: قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت وقال الشافعي يوضأ وقال مالك إن وضئ فحسن، وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 1: 300: ثم يوضأ وضوءه للصلاة.