پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص155

الفرج ثلاثا، ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الايمن ثلاثا، ثم الجانب الايسر ثلاثا بالماء والسدر “: ” ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمس عشرة صبة ” (1).

ومنها:

توضئته

وضوء الصلاة في الغسلة الاولى، وفاقا للمنتهى،والقواعد، وشرحه، والنافع (2)، وظاهر الشرائع (3)، وصريح اللوامع، وعن المفيد، وا لاستبصار والمصباح، ومختصره، والمهذب (4)، والجامع، والمختلف، والذكرى (5)، بل للمشهور بين المتأخرين كما في الحدائق (6)، بل مطلقا كما في كفاية الاحكام (7) واللوامع.

لعموم: ” في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ” (8).

وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة (9).

والمروي في الدعائم: ” يبدأ فيوضئه كوضوء الصلاة ” (10).

ورواية أم أنس وفيها – بعد غسل الفرج -: ” ثم وضئيها بماء فيه سدر ” (11) ا لحديث.

(1) فقه الرضا: 180، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2: 3.

(2) المنتهى 1: 430، القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 376، النافع: 12.

(3) الشرائع 1: 38 قال: وفي وضوء الميت تردد والاشبه أنه لا يجب.

(4) المقنعة: 76، الاستبصار 1: 208، مصباح المتهجد: 18، المهذب 1: 58.

(5) الجامع: 51، المختلف 1: 42، الذكرى: 45.

(6) الحدائق 3: 445.

(7) كفاية الاحكام: 6.

(8) انظر الوسائل 2: 248 أبواب الجنابة ب 35.

(9) في ص 139، 152.

(1 0) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.

(11) التهذيب 1: 302 / 880، الاستبصار 1: 207 / 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.