پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص154

ولحيته برغوة السدر، وتتبعه بثلاث جريات (1)، ولا تقعده إن صعب عليك، ثم اقلبه على جنبه الايسر ” الخبر.

ولقوله في رواية الكاهلي، المتقدمة (2): ” ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض، واغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء “.

مكثرأ عليه الماء، كما عن النهاية، والمبسوط، وفي المنتهى (3)، لتلك ا لرواية.

بماء الحرض – أي الاشنان – كما في رسالة الصدوق (4)، والنافع، وعن المقنعة، والاقتصاد، والمصباح ومختصره، والمواسم، والسرائر (5).

بل مع إضافة السدر كما في المنتهى، والقواعد، وعن النهاية، والمبسوط (6)، والوسيلة، والمهذب، والشرائع، والجامع (7)، للرواية.

المذكورة.

ونفي اشتمالها على الحرض – كبعض مشايخنا (8) – غير صحيح.

مقدما على الوضوء كما يأتي.

ومنها:

إعادة غسل اليدين والفرجين

ثلاثا في كل غسلة، إلا أنهما يغسلان في الثانية بماء الكافور، وفي الثالثة بالقراح.

لرواتي الكاهلي ويونس، السابقتين، والرضوى، وفيه بعد قوله: ” ثم

(1) في المصدر: حميديات.

(2) في ص 135.

(3) النهاية: 34، المبسوط 1: 178، المنتهى 1: 428.

(4) يعني بها رسالة علي بن بابويه إلى ابنه الصدوق، كما نقل عنها في الهدالهة: 24.

(5) النافع: 12، المقنعة: 76، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48، السرائر 1: 162.

(1) المنتهى 1: 428، القواعد 1: 18، النهاية: 34، المبسوط 1: 178.

(7) الوسيلة: 64، المهذب 1: 58، الشرائع 1: 39، الجامع: 51.

(8) الرياض 1: 55 قال: ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي، وليس فيها إلا غسله بالسدر خاصة.