مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص153
المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم الفرج ثلاثا ” (1) الخبر.
ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين ؟ للعموم، ولا بالكفين، لاحتماله.
مع أن استحباب شئ لا ينافي استحباب الزائد.
ثلاثا، كما في الكتب الثلاتة المتقدمة (2)، وعن الاقتصاد، والمصباح، ومختصره، والسرائر (3)، والفقيه، ورسالة والده (4)، للخبرين المذكورين.
بماء السدر، كما صرح به في الفقيه والرسالة (5)، لذلك.
مقدما على غسل الفرج، كما في الاخير (6)، للخبرين، فانهما مصرحان بذلك.
ولا يعاوضهما قوله في رواية الكاهلي: ” ثم ابدأ بفرجه ” لانها – مع أن بأزائها الروايات المصرحة بالبدأة باليدين – ظاهرة في أن المراد البدأة بالاضافة إلى ما ذكر فيها، مع أنها أعم مما إذا غسل اليدين أولا، فتحمل على المقيدين.
ومنها: غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة، وإلا وجب كما مر، لأخبار يونس (7)، وابن عبيد وحريز (8).
ثلاثا، للرضوي المتقدم (9)، وفيه أيضا – بعد غسل اليدين -: ” ويلف غاسله على يده خرقة، ويصب غيره الماء من فوق يديه، ثم تضجعه ” إلى أنقال: ” وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا يقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه
(1) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.
(2) في ص 152.
(3) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، السرائر 1: 162.
(4) الفقيه 1: 90، ونقله في الهداية: 24 عن رسالة والده.
(5) راجع الرقم 4.
(6) الهداية: 24 نقلا عن والده.
(7) المتقدم في ص 136.
(8) المتقدمين في ص 139.
(9) في ص 152.