پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص151

إذا غسل وتنزع من رجليه ” (1) الحديث.

ولضعف الرواية (2) لا تنتهض حجة على الفتق إذا لم ياذن الورثة، ولذا استثناه الاكثر.

وهل يحتاج القميص أو الخرقة الملقاة بعد النزع إلى التطهير أم لا ؟ صرح جماعة (3) بان الظاهر من الاطلاقات طهره بماء الغسل وإن لم يعصر.

ولم يظهر لي وجه الظهور منها، ولعله لانه لولاه لزم تنجس بدن الميت بملاقاته قبل تمام الغسل مع لزوم إزالته قبل الغسل وبعد الغسل، مع أنه لو كان كذلك لأمر بتطهيره.

ويرد: بان وجوب تقديم إزالة مثل تلك النجاسة على الغسل أيضا بالاجماع المركب غير ثابت، بل لا يجب تقديمه على غسل الموضع أيضا، فإنه يطهر عن الحدث والخبث بماء واحد.

والتنجيس بعد الغسل لا يلزم الامر بالتطهير في تلك الاخبار، لانه يعلم من الخارج.

إلا أن توقف تطهير كل ثوب عن كل نجاسة على العصر إنما هو بالاجماع المركب المعلوم انتفاؤه في المورد، فهو الدليل على عدم الحاجة إلى العصر دون الاطلاقات.

ومنها: تليين أصابعه ومفاصله برفق – إلا مع التعسر – بالاجماع، كما عن الخلاف والمعتبر (4)، له، ولخبر الكاهلي، المتقدم (5)، والرضوي: ” ولين مفاصله ” إلى أن قال: ” وتليين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، لان كان صعب عليك فدعها ” (6).

(1) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8.

(2) يريد به ضعف الرواية من حيث الدلالة يحتمل وقوع تصحيف في العبارة والصحيح: ولضعف الد لا لة.

(3) صرح به في الذكرى: 44 وجامع إلمقاصد 1: 375، والمدارك 2: 88.

(4) الخلاف 1: 691، المعتبر 1: 272.

(5) في ص 135.

(6) فقه الرضا: 165، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.