پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص150

ويرد الاول: بان الجمع بالتخصيص مقدم قطعا.

والثانيان: بانهما لا ينافيان أفضلية أحد الفردين.

وللمنقول عن ابن حمزة، فاوجب النزع (1).

ولم نعثر له على حجة تامة.

هذا وقد اشتبهت المسالة على بعض متاخري المتأخرين (2)، وحمل الغسل في القميص على اشتماله على جملة البدن – كما هو مذهب الشافعي (3) – واختار استحبابه وجعل الغسل عاريا مقابلا له ولوضع الخرقة، وجوز جمع القميص أيضا.

واحتج لما اختاره: بفعل الوصي بالنبي، وأخبار الغسل في القميص.

وهو غفلة عن المراد، والغسل في القميص الوارد في الاخبار أعم منه ومن جمعه على العورة، فيجب الحمل عليه، لخبر يونس والرضوي.

مع أن فعل الوصي لعله كان مختصا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو المستفاد من المروي في الطرف لابن طاووس، ومصباح الانوار: قال علي (عليه السلام): ” غسلت رسول (الله صلى الله عليه وآله وسلم) أنا وحدي وهو في قميصه، فذهبت أنزع منه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد أخاك فإن الله لم يجرده ” (4).

وفي دعائم الاسلام: ” فلما أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص منه، فغسلته في قميصه ” (5).

ثم ان مع الغسل في القميص يستجب نزعه من تحته بعد فتقه، لصحيحة ابن سنان، المروية في الكافي، وفيها بعد ذكر الشد بالخرقة: ” ثم تخرق القميص

(1) نقله عنه في جامع المقاصد 1: 375.

(2) لعل المراد منه صاحب الحدائق 3: 448.

(3) الام 1: 265.

(4) الطرف: 48، ورواه في بحار الانوار 78: 305 عنه وعن مصباح الانوار.

(5) دعائم الاسلام 1: 227.