پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص149

غسله لتستر به عورته، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر عورته ” (1) الخبر، أوجب الصرف.

وخلافا للمنتهى، وعن المفيد، والنهاية، والمبسوط (2) فعكسا، بل عن المختلف نسبته إلى الاكثر (3)، لانه أبلغ للتطهير، ولموثقة الساباطي: عن غسل الميت، فقال: ” تبدأ فتطرح على سؤته خرقة ؟ (4) الحديث.

وروايتي ابن عبيد وحريز، المتقدمتين (5).

ورواية ام أنس: ” فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فالقي على عورتها ثوبا ستيرا ” (6) الحديث.

ويضف الاول: بعدم صلاحيته لتأسيس حكم.

والبواقي: بانها أعم من أن يكون عليه القميص أولا، فيخصص بما مر لكونه أخص، مع أنه صرح بذلك في الرضوي كما مر (7)، بل لنا أن نقول بأعمية الخرقة والثوب من القميص.

وللخلاف، فخير بين الامرين، لدعوى الاجماع فيه عليه (8)، وللجمع بين الاخبار، ولحسنة الحلبي: ” فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته اما قميصا أو غيره ” (9).

(1) فقه الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(2) المنتهى 1: 428، المقنعة: 76، النهاية: 33، المبسوط 1: 178.

(3) المختلف: 3، وفيه ما تقدم نقله فراجع.

(4) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 2: 84، أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(5) المتقدمتين في ص 139.

(6) التهذيب 1: 302 / 880، الاستبصار 1: 207 / 728، الوسائل 2: 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3.

(7) في ص 148.

(8) الخلاف 1: 692.

(9) تقدم مصدرها في ص 135.