مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص148
والشيخ في الخلاف (1)، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وهو الدليل عليه، مضافا إلى قوله في خبر يونس، المتقدم (2): ” فإن كان عليه قميص ” إلى آخره.
نعم، وقع الخلاف في أن الافضل هل هو ستر العورة بالقميص – إن كان له – بان يجمعه من الفوق والتحت عليها، أو نزعه وسترها بغيره ؟والحق هو الاول، وفاقا لصريح الصدوق (3)، بل اكثر الثالثة (4) كما في اللوامع، بل الاكثر مطلقا كما عن الروضة (5)، ونسب إلى العماني (6)، وفيه نظر (7).
لما مر من خبر يونس، وللصحاح الثلاث لابناء مسكان وخالد ويقطين (8): في الاولى: قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال: ” إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته ” وقريب منه في الثانية.
وفي الثالثة: ” ولا تغسلوه إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه “.
ومقتضى الحقيقة في الاولى والاخيرة وإن كان الوجوب، إلا أن عدم القول به، بل الاجماع على التخيير بين الامرين – كما صرح به في الخلاف (9) – مضافا إلى الرضوي المنجبر بذلك: ” وتنزع قميصه من.
تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ عن
(1) الهداية: 24، الخلاف 1: 692.
(2) في ص 136.
(س) الفقيه 1: 90، الهداية: 24.
(4) منهم صاحب المدارك 2: 88، والمجسلي في بحار الانوار 78: 293، وصاحب الرياض 1: 55.
(5) الروضة 1: 127.
(6) قال العلامة في المختلف: 43 المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.
وقال ابن أبى عقيل: السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف.
(7) بالتأمل في الكلام الذي نقله عنه في المختلف.
(8) تقدم مصدر الاوليين في ص 135، 134 والثالثة رواها في التهذيب 1: 446 / 1444، الاستبصار 1: 208 / 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.
(9) الخلاف 1: 692.