پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص147

وأما هما وإن اشتملا على الامر ولكن يتعين حملهما على الاستحباب،لصحيحة ابن يقطين: عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال: ” يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يؤضع في قبره ” (1).

خلافا للمنتهى، والكركي، وشيخنا البهائي (2)، وعن المبسموط، والدروس، والمسالك (3)، فأوجبوه لما ذكر، وأجابوا عن الصحيحة تارة: بعدم المنافاة، لان ما تعسر لا يجب، واخرى: بأن الظاهر منها التخيير بين الامرين المذكورين فيها، وثالثة: بأن غايتها التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مر لكونه أخص مطلقا.

ويضعف الاول: بانه قد يتيسر جميع الجهات فيدل على عدم وجوب جهة خاصة.

والثاني: بان اختصاص السؤال لا يخصص عموم الجواب.

والثالث: بان هذا التخصيص غير جائز، لايجابه خروج غير الواحد، فالتعارض متحقق، والحمل على الاستحباب متعين، والاحتياط سبيل النجاة.

وأن يكون الغسل تحت الظلال لا في الفضاء، بالاجماع، كما عن المحققوالشهيدين (4)، لصحيحة علي (5) وخبر طلحة (6).

ومنها:

تغسيله عاريا مستور العورة،

كما صرح به الصدوق في الهداية،

(1) التهذيب 1: 298 / 871، الوسائل 2: 491 أبواب غسل الميت ب 5 ح 2.

(2) المنتهى 1: 428، جامع المقاصد 1: 374، الحبل المتين: 62.

(3) المبسوط 1: 77، الدروس 1: 105، المسالك 1: 13.

(4) المعتبر 1: 275، الذكرى: 45، الروض: 101.

(5) الكافي 3: 142 الجنائز ب 18 ح 6، الفقيه 1: 86 / 400، التهذيب 1: 431 / 1379 الوسائل 2: 538 أبواب غسل الميت ب.

3 ح 1.

(6) التهذيب 1: 432 / 1380، الوسائل 2: 539 ابواب غسل الميت ب.

3 ح 2.