مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص146
وأبعد عن الهوام، ويومئ إليه الامر بوضعه على المغتسل في بعض الاخبار (1).
منحدرا مكان الرجلين، لفتوى جمع من الاجلة (2)، ولئلا يجتمع الماء تحته.
موجها إلى القبلة نحو حال الاحتضار، وفاقا للمصريات (3) والوسيلة والغنية (4)، والاصباح (5)، والمعتبر، والشرائع، والنافع (6)، وا للوامع، والقواعد والمدارك (7)، بل هو الاشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (8).
أما الرجحان: فلما مر من دعوى الشهرة بل اتفاق أهل العلم، كما في المعتبر (9)، وما تقدم من خبري الكاهلي ويونس (10).
والرضوي: ” ويكون مستقبل القبلة،، يجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل ” (11).
وصحيحة ابن خالد: ” إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ” (12) وأما عدم الوجوب: فللاصل، وخلو غير الاولين عن الدال على الوجوب.
(1) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136.
(2) كما افتى به في جامع المقاصد 1: 373، وكشف اللثام 1: 113، والرياض 1: 55.
(3) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.
(4) الوسيلة: 64، الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(5) للصهرشتي، نقل عنه في كشف اللثام 1: 113.
(6) المعتبر 1: 269، الشرائع 1: 38، النافع: 12.
لا) القواعد 1: 18، المدازك 2: 86 (8) صرح به في الرياض 1: 55، وفي الحدائق 3: 449 أنه المشهور بين الاصحاب، وفي المدارك 2: 86 نسبه إلى الاكثر.
(9) المعتبر 1: 269.
(10) في ص 135، 136.
(1 1) فقه الرضا: 166، المسمتدرك 2: 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1.
(1 2) التهذيب 1: 298 / 872، الوسائل 2: 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.