پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص145

الخامس: طهارة الماء وإباحته وإطلاقه، بالاجماع في الثلاثة والاخبار.

السادس: إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين، ويظهر وجهه مما ياتي في التيمم في المكان المغصوب، والصلاة في اللباس المغصوب.

السابع: ستر عورته باتفاق الاصحاب كما في اللوامع، للامر به في حسنة الحلبي ورواية يونس، المتقدمتين (1)، وغيرهما.

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما، بل صرح به في بعض أخبارها (2) أيضا، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد، وجواز النظر لو سلم لا يوجب التقييد.

وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل، بل في المماثل أيضا على الاحوط.

وكذا يقتضي الوجوب على الاعمى والواثق من نفسه بكف البصر، وإنكان شمول الاطلاقات للاعمى محل نظر.

الثامن: لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة، للامر به في حسنة الحلبي، المتقدمة، وتؤيده موثقة الساباطي، وفيها: ” ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره ” (3).

المقام الثاني: في مستحباته ومكروهاته.

أما المستحبات فامور: منها:

وضع الميت على شئ مرتفع

من ساجة أو سرير، بلا خلاف كما في المنتهى (4)، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا، وهو فيه الحجة، لكونه مقام المسامحة، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ،

(1) في ص 135، 136.

(2) انظر الوسائل 2: 516 أبواب غسل الميت ب 20.

(3) تقدم مصدرها في ص 135، 138.

(4) المنتهى 1: 428.