پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص144

وحريز (1)، في الاول.

وحسنة الحلبي، وروايتي الكاهلي ويونس (2) فيهما، مضافة إلى غيرها مما لم يذكر من الاخبار.

وبها تقيد الاخبار المطلقة.

واشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الاصل.

فالقول بإستحباب الاول – كما عن ابن حمزة (3) – للاصل ضعيف، مع أن في النسبة أيضا كلاما (4).

ولو أخل بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمنه إجماعا، وكذا في الاول على الاصح، لمخالفة الامر، فلم يأت بالمأمور به.

وعن التذكرة، ونهاية الاحكام التردد (5).

وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين ؟ كما ذكره في القواعد وشرحه (6) وجمع من المتأخرين (7)، للمستفيضة المسوية بين غسل الميت وغسلالجنابة (8)، ولايجاب جوازه فيه جوازه هنا بالاولوية.

أو لا يجوز ؟ كما استشكل فيه جمع آخر، منهم المدارك، والبحار (9)، للامر بالترتيب المنافي للارتماس في الاخبار، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل، وعدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الاحكام.

وهو في موقعه، بل الاظهر عدم الجواز، لما ذكر.

(1) تقدم مصدرهما في ص 139.

(2) تقدمت الروايات الثلاث في ص 135، 136.

(3) الوسيلة: 64 قال: وما يتعلق بالغسل فأربعة اضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه، فالواجب ستة أشياء.

وتغسيله ثلاث مرات.

والمندوب سبعة وعشرون.

– ومنها -: غسله اولا بماء السدرو ثانيا بماء جلال الكافور وثالثا بالماء القراح.

(4) فانه استظهر في كشف اللثام 1: 111 من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط.

(5) التذكرة 1: 39، نهاية الاحكام 2: 224.

(6) القواعد 1: 18، جامع المقاصد 1: 378.

(7) منهم الشهيد الثاني في الروض: 99، وصاحب الرياض 1: 54.

(8) انظر الوسائل 2: 486 ابواب غسل الميت ب 3.

(9) المدارك 2: 8 1، بحار الانوار 78: 292.