مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص143
من المقابلة.
لا الخليط مطلقا حتى التراب – كما قيل (1) – إلا أن يخرجه عن الاطلاق، وان كان اعتباره مطلقا أحوط.
والمراد بإعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما، كما تدل عليه أوامر الغسل بالقراح.
والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عما يجعله ماء سدر وكافور، والغسل غسلا بهما، فلا يضر القليل منهما، أو الغير الممتزج من السدر، لانه الثابت من التقابل، مع ما مر (2) من الخبرين الامرين بالقاء سبع ورقات في الماء القراح ولاجله يحمل الخبر المتقدم (3) – الامر بغسل الانية عن الماءين قبل صب القراح فيها – على الاستحباب، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبات.
الرابع:
بين الغسلات الثلاث، فيبدأ بالسدر ثم الكافور ثم القراح، وفي كل منها بين الاعضاء، فيبدأ بالرأس ثم الايمن ثم الايسر، بالاجماع، كما على الاول في اللوامع عن المعتبر (4)، وفي الحدائق أنه مذهب الاصحاب (5)، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار، والخلاف، وظاهر التذكرة (6) لصحيحتي ابن مسكان (7) وخالد (8)، وموثقة الساباطي (9)، وخبري ابن عبيد
11) السرائر ا: 162، والذكرى: 44.
(2) في ص 139.
(3) في ص 136.
(4) المعتبر 1: 265 وفيه: يجب تغسيلة ثلات مرات أولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح ولا يجوز الاقتصار عل الواحدة إلا عند عوز الماء، وهو مذهب الاصحاب خلا سلار فانه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب.
(5) الحدائق 3: 444.
(6) المعتبر 1: 266، الانتصار: 36، الخلاف 1: 693، التذكرة 1: 38.
(7) الكافي 3: 139 الجنائز ب 18 ح 2، التهذيب 1: 108 / 282، الوسائل 2: 479 أبواب غسلالميت ب 2 ح 1.
(8) التهذيب 1: 446 / 1443، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6.
(9) تقدم مصدرها في ص 138.