مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص142
الاجلاء (1)، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر.
والثالث: بعدم الدلالة على كونه هو الواجب، ولعله ما يتبعه من الحميديات، بل هو الظاهر، والا لزم استحباب أربع غسلات في عضو، ولا قائل به ب:
غير ما يفيد الاضافة، وليس في خبريونس المقدر له بحبات – بعد تقديره في الموثق السابق (2) بنصف حبة – دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات، كما لا يقيده ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاتة مثاقيل (3).
وتقدير المفيد، والديلمي، وابن سعيد (4)، بنصف مثقال خال عن الدليل، مع أن كلامهم ليس نصا في الوجوب، كيف ! ؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح.
ولا يتعين الخام منه، للاصل.
خلافا لنادر، لوجه قاصر (5).
ج: التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمحل، فلا يغسل المحرم بمائه إجماعا، كما عن الغنية (6)، وفي المنتهى، وشرح القواعد للكركي (7) للنهي عن تقريبه الطيب – الذي منه الكافور – في المستفيضة الاتية في بحث التحنيط (8).
د: المعتبر في القراح – أي الخالص – خلوصه عن الخليطين، لانه المتبادر
(1) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 113.
(2) في ص 138.
(3) التهذيب 1: 45 0 / 1464، الوسائل 2: 485 ابواب غسل الميت ب 2 ح 11.
(4) المقنعة: 75، المراسم: 47، الجامع: 51.
(5) المراسم: 47، وانظر مفتاح الكرامة 1: 429.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 563، ومقعد الاجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل.
(7) المنتهى 1: 432، جامع المقاصد 1: 398.
(8) في ص 249.