مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص141
الواجب، والمدارك، والبحار، والحدائق (1).
وعن الذكرى، وشيخنا البهائي التردد فيه (2).
وفي البحار: أن الظاهر من أكثر الاصحاب أن غسل الرأس برغوة السدر محسوب من غسل السدر الواجب (3).
لاصالة عدم الاشتراط، والامر بغسل الرأس من الرغوة – التي هي ليس ماء مطلقا قطعا – في خبر يونس، المتقذم (4)، والرضوي: ” ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وتتبعه بثلاث حميديات، ولا تقعده إن صعب عليك، ثم تقلبه على جنبه الايسر (5) الخبر.
والاول مندفع: بما مر.
والثاني: بان المراد بالرغوة ما يشبهها من الماء المطلق بقرينة قوله فيه: ” واجهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه “.
ولو جوز العكس لم يفد أيضا، لحصول الاحتمال الموجب للاجمال، المسقط للاستدلال، المانع من ترك المطلقات.
مع أن كون هذا الغسل من المواجب دون المستحب الذي ذكره الجماعة لا يعلم إلا من عدم ذكر غسل آخر للرأس، ومجرد ذلك لا يعارض الامر بغسله بالماء المطلق.
وأما رده (6): بعدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة فغريب ؟ للتصريح بالغسل بالرغوة لون ما تحتها.
والظاهر أنه ماخوذ من كلام بعض
(1) المدارك 2: 82، بحار الانوار 78: 292، الحد ائق 3: 459.
(2) الذكرى: 4 5، الحبل المتين: 60.
(3) بحار الانوار 78: 294.
وفيه: والظاهر من أكثر الاخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب.
ورغوة اللبن – مثلثة -: زبده.
(4) في ص 136.
(5) فقة الرضا: 166، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.
والحميد من الاباريق: الكبير في الغاية ( مجمع البحرين 3: 40 ).
(6) كما في الرياض 1: 54.