مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص140
ثم المستفاد من تلك الروايات حيث جوزت طرح الاوراق الصحاح في الماءالقراح عدم صدق الغسل بماء السدر معه، ويلزمه وجوب كونه مطحونا أو ممروسا (1) في الغسل الاول.
وهو كذلك وفاقا لجماعة (2)، لذلك [ و ] (3) لتوقف صدق مائه والغسل به عليه.
وخلافا لبعض من اكتفى بمسماه، لصدق المسمى (4).
ودفعه ظاهر.
وأما الثاني (5)، كما هو صريح القواعد، والتذكرة، ونهاية الاحكام (6)، ومحكي عن الاشارة، والجامع (7)، ونسبه في الحدائق واللوامع إلى المشهور (8)، فللامر في عدة أخبار – تقدم بعضها – بالغسل بماء وسدر وماء وكافور، أو ماء فيه شئ منهما، والمضاف ليس ماء.
والتجوز في السدر والكافور بعلاقة ما كان – حيث خرجا بالتمريس والتفتيت والاستهلاك في الماء عن حقيقتهما – لا يوجب التجوز في الماء أيضا.
وقد يتمسك بمطهرية الماءين، وغير المطلق لا يطهر.
والمقدمتان ممنوعتان في المقام، وإثبات الاولى بوجوب الترتيب وطهارة الماء لازالة الخبث ضعيف غايته.
خلافا لظاهر المنتهى (9) – كما قيل – حيث جعل غسل الرأس، بالرغوة من
(1) مرس الدواء: نقعه في الماء ومرثه باليد حق تتحلل أجزاؤه.
(2) كما اختاره في المدارك 2: 82، والذخيرة: 84، والرياض 1: 53.
(3) ما بين المعقوفين لاستقامة المعنى.
(4) قال بى الروض: 99: وينبغي كونه مطحونا أو ممروسا في الماء بحبث تظهر به الفائدة المطلولة منه، وفي وجوب ذلك نظر.
(5) أي: اشتراط عدم خروج الماء عن الاطلاق.
(6) القواعد 1: 17، التذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.
(7) اشارة السبق: 75، ولم نعثر عليه في الجامع وحكى عنه في كشف اللثام 1: 112.
(8) الحدائق 3: 454.
(9) المنتهى 1: 428.