مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص139
ما قيد الاول بسبع ورقات، والثاني بنصف حبة أو حبات في الوجوب.
ويضعف: بأنهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمى أيضا إلا أن الغسل بهما المأمور به لا يتحقق عرفا بمطلق المسمى.
وأيضا: صدقهما – مع أن ماء السدر والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعا – لا يفيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
وللمحكي عن المفيد، فقدر السدر برطل ونحوه (1)، وعن القاضي فبرطل ونصفه (2).
ولم نعثر لهما على دليل.
وعن بعضهم.
فبسبع ورقات (3).
ولعله لخبر ابن عبيد: عن غسل الميت، قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه، ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان، ثم الماء والكافور، ثم بالماء القراح، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء ” (4).
ونحوه خبر حريز إلا أن فيه: ” ثم يوضأ (5).
وفيه: أن ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرح به في رواية ابن عمار أيضا: ” أمرني أبو عبد الله – عليه السلام – أن أعصر بطنه ثم اوضئه، ثم أغسله بالاشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم افيض على جسده، ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ئم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر ” (6).
(1) المقنعة: 74.
(2) المهذب 1: 56.
(3) كذلك حكي في الشرائع 1: 38 عن بعضهم ولم نعثر على شخصه.
(4 و 5) التهذيب 1: 302 / 878 و 879، الاستبصار 1: 206 / 726 و 727، الوسائل 2: 491 و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2.
(6) التهذيب 1: 303 / 882، الاستبصار 1: 207 / 729، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8.