مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص138
الشرائع (1)، وصريح المدارك (2)، بل عزاه بعض من تأخر إلى الاكثر (3): فللأمر بالغسل بماء السدر وماء الكافور في رواية الكاهلي، المتقدمة (4)، وموثقة الساباطي: ” الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها.
فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة بماء القراح ” (5) فلا بد من صدق الاسم عرفا.
وبهما يقيد ما اطلق فيه الغسل بالسدر، أو بماء وسدر، وماء وكافور، أو شئ منهما.
مع أن المتبادر من الغسل به أو به وبماء أو بماء وشئ منهما وجود قدر يصدق معه ماء السدر.
ولو منع التبادر فلا شك في احتماله، ومعه يجب تحصيلا للبراءة اليقينية، فلا يجزئ القليل الذي لا يصدق معه اسم الماءين.
خلافا لجماعة – منهم والدي العلامة – فاكتفوا بمسمى السدر والكافور، وإن لم تثبت الاضافة عرفا، ونسبه في البحار، والحدائق (6)، واللوامع، إلى المشهور.
ولعل وجه الاختلاف في دعوى الشهرة الاختلاف في فهم المراد مما أطلقوا من قولهم: ما يصدق عليه الاسم، على أنه أسماء الماءين أو أسماء السدر والكافور.
وبالجملة مستندهم إطلاق السدر والكافور وشئ منهما، مع عدم نصوصية
(1) النافع: 12، الشرائع 1: 38 قال: ثم يغسل بماء السدر.
وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم.
(2) المدارك 2: 82.
(3) قال في الرياض 1: 53 ويكفي منه فيه ما يصدق معه ماء السدر على الاشهر الاظهر.
(4) في ص 135.
(5) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.
فت الشيئ: كسره بالاصابع كسرا صغيرة.
(6) بحار الانوار 78: 292، الحدائق 3: 453.