پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص137

مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات ” (1).

وخلافا لمن ذكر (2)، فاكتفى بالواحد القراح.

للاصل.

وهو بما مر مندفع.

والتشبيه بغسل الجنابة.

وهو فيما عدا الوحدة – لو أفاد العموم – لما مر سيما الرضوي مخصص.

وقوله (عليه السلام) – وقد سئل عن الميت وهو جنب -: ” يغسل غسلا واحدا ” (3).

والواحد بالنوع منه متبادر، ولذا فسره الاصحاب كذلك، فالمراد منه التداخل، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.

وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد (4) في الوجوب، فقالا: باستحبابالخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال، لمثل ما مر مع دفعه قطعا.

فروع: أ: المعتبر في الخليط ما يصحح الاضافة عرفا ولا يلزمها، – أي يصدق معه ماء السدر والكافور، ولا يخرجه عن الاطلاق.

أما الاول، كما هو المنقول عن الخلاف، والمصباح (5)، ومختصره، والجملين (6)، والفقيه، والهداية، والمقنع (7)، والوسيلة، والاصباح، وا لغنية، وا لكافي (8)، والاشارة (9)، والارشاد، والتبصرة، والتحرير (10)، والنافع، محتمل

(1) فقه الرضا: 181، المستدرك 2: 170 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1.

(2) وهو الديلمي كما تقدم في ص 134 (3) الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31.

(4) الوسيلة: 64، الجامع: 51.

(5) الخلاف 1: 694، مصباح المتهجد: 18.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 50، الجمل والعقود (الرسائل العشر: 165.

، 7) الفقيه 1: 90، الهداية: 24، المقنع: 18.

(8) الوسيلة: 64، الغنيه (الجوامع الفقهية): 563، الكافي للحلي: 134.

(9) الاشارة: 75.

(10) الارشاد 1: 230، التبصرة: 11، التحرير 1: 17.