پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص134

ولا يخفى أن مقتضى الدليل الاول اشتراكهما، ومقتضى الثاني إختصاص الثاني، فلا وجه لاجزاء نية أحدهما.

والتحقيق: أن الغسل – كما مر – هو إجراء الماء على العضو، فان حصل ذلك من الصاب في جميع الاعضاء لان توقف إجراؤه على تقليب الغير، فالغاسل هو الصاب والنية عليه، والمقلب ليس إلا كنازع الثوب.

وإن حصل منهما بان يصب أحدهما إلى عضو ويجري الاخر إلى الباقي بمعونة يد أو تحريك عضو بعد الصب، فالغسل منهما والنية عليهما.

وإن كان الصب من أحدهما ويدلك الاخر جميع الاعضاء بحيث يحصل غسل الجميع منه أيضا وإن جرى الجزء الاول من الصاب فيكفي نية الدالك، لحصول الغسل بفعله، والصاب آلة له، وعليه تنزل المعتبرة المتقدمة.

ومع التعدد لو ترتبوا بان يغسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله.

الثالث: تغسيله ثلاثا: بماء السدر، وبماء الكافور، وبالقراح.

وفاقا لغير الديلمي (1) في التثليث، كما قي المدارك، وروض الجنان، والمعتبر (2)، بل عنالخلاف الاجماع عليه (3)، للنصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن مسكان وخالد: الاولى: عن غسل الميت، قال: ” اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة (4) إن كانت، واغسله ثالثة بماء قراح ” قلت: ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: ” نعم ” (5).

(1) المراسم: 47 قال: الواجب تغسيله مرة بماء القراح.

(2) المدارك 2: 79، روض الجنان: 98، المعتبر 1: 265.

(3) الخلاف 1: 694.

(4) هي فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند كقصب النشاب.

(أساس البلاغة: 142).

(5) الكافي 3: 139، الجنائز ب 18 ح 2،، التهذيب 1: 108 / 282، الوسائل 2: 479 ابواب غسل الميت ب 2 ح 1.