پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص133

الجنان (1)، وجماعة، واختاره والدي رحمه الله، للتغاير بينها اسما وصورة ومعنى.

وعدمه بل كفاية واحدة للثلاث في اولها، كما عن اللمعة والذكرى (2)، وفي المدارك وكفاية الاحكام (3)، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث، لظهور عدم قولهم بصحة الباقي ولو فعل رياء أو بلا قصد، قولان، أصحهما: الثاني، للاصل، وصدق الامتثال، كما في أجزاء الصلاة.

ولا دخل للتغاير في وجوب التعدد بعد ارادة الجميع أولا من غسل الميت.

ثم إن اتحد الغاسل تولى النية ولم تجزئ عن غيره.

وإن تعددوا واشتركوا في الصب والتقليب نووا جميعا.

ولو كان البعض يصمت والاخر يقلب فالمشهور – كما في اللوامع – وجوبها على الصاب، لانه الغاسل حقيقة، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء، وهو منه.

وعن الذكرى (4) إجزاؤها من المقلب أيضا، وقواه والدي في اللوامع، لان الجريان في بعض الاعضاء وإن حصل بفعل الاول إلا أن حصوله في البعضالاخر يتوقف على فعل الثاني.

ولتصريح المعتبرة بان الثاني هو الغاسل، كموثقة سماعة: عن رجل مات وليس عنده إلا النساء، قال: ” تغسله امرأة ذات محرم تصب النساء عليها الماء ” (5).

ونحوها موثقة البصري (6)، وحسنة الحلبي (7)، والرضوي (8)، وغيرها.

(1) الاشارة: 75، روض الجنان: 99.

(2) اللمعة (الروضة 1): 122، الذكرى: 44، وليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما.

(3) المدارك 2: 81، الكناية: 6.

(4) 1 لذ كرى: 44.

(5) تقدم مصدرها في ص 91.

(6 و 7) تقدم مصدرهما في ص 101.

(8) فقه الرضا: 166، المستدرك 1: 98 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.