مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص130
والرابع: بعدم العلم بالاشتغال بالزائد، مع أنه يحصل العلم بالبراءة من الاطلاقات.
والخامس: بمنع الوجوب في غسل الجنابة أولا، وبمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا.
وكون غسل الميت مثل غسل الجنب كما في الاخبار لا يفيد المماثلة في جميع الاحكام، ولو أفاد لما أفاد إلا في جميع اجزاء الغسل وكيفياته لا الامور الخارجةمنه.
والسادس: – مع معارضته بأخبار اخر أقوى سندا دالة على الابتداء باليدين والرأس، كحسنة الحلي (1)، وصحيحة يعقوب (2)، وغيرهما -: بمنع الدلالة، لان في الامر بغسل الفرج الشامل للنجس وغيره لا دلالة على أنة للنجاسة.
وتوقم أنه لولاه لزم إخراج الامر عن حقيقته، لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه، مدفوع: بان معه أيضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة، لعدم القول بالوجوب بدونه، وليس أحدهما أولى من الاخر، مع أن خروجها ليس أغلبيا بحيث لا يلتفت إلى غيره.
ولو سلم ذلك، فلعله يكون لازالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط.
مع أن الامر به في أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الاولى، بل بماء الكافور والقراح أيضا، وذلك قرينة واضحة على إرادة المستحب، وفي بعضها: كما في المرة الاولى.
مع أن الروايتين الاوليين لا تدلان على الوجوب، وفي الثالثة أمر بالغسل
(1) الكافي 3: 138، الجنائز ب 18 ح 1، الوسائل 2: 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2.
(2) التهذيب 1: 446 / 1444، الاستبصار 1: 208 / 731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل الميت ب 2 ح 7.