مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص128
الفصل الثالث: في الغسل والكلام اما في واجباته، أو مستحباته ومكروهاته، أو أحكامه.
فهاهنا ثلاث مقامات: المقام الاول: في واجباته، وهي امور: الاول: إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل، على الحق المشهور، بل بلا خلاف كما في المنتهى (1)، وإجماعا كما في اللوامع، وعن التذكرة ونهاية الاحكام (2)، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (3)، وجعله في المدارك (4) مقطوعا به في كلام الاصحاب.
لا للاجماع المنقول.
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى.
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر، وصون ماء الغسل من التنجس.
وتوقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا مع ذلك.
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الاموات، للمعتبرة الدالة على اتحادهما بل في بعضها أنه عينه.
والنصوص المستفيضة الامرة بتقديم غسل الفرج على.
الغسل هنا،
(1) المنتهى 1: 428.
(2) النذكرة 1: 38، نهاية الاحكام 2: 223.
(3) جامع المقاصد 1: 368.
(4) المدارك 2: 78.