مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص126
وعن روض الجنان (1) احتمال الاكتفاء بغسل واحد، للاصل، ومعهودية الوحدة في غسل الاشياء.
وأطلق الاكثر.
والمسألة محل توقف، وإن كان مقتضى الاصل أظهر.
والتثليث أحوط، بل يومئ إليه اضافة الغسل إلى الضمير في الرضوي.
ويسقط الغسل عنه بعد الموت لو اغتسل قبله، كما عن الخلاف، والمبسوط، والمهذب، والسرائر، والمعتبر (2)، نافيا فيه عنه الريب، وفي الشرائع والمدارك (3) مصرحا فيه بكونه ظاهرا، لظهور الامر بتقديم التحنيط والتكفين، والاقتصار على الصلاة بعد القتل في النص فيه، بل في قوله: ” بدأ ” في الرضوي، وفي اضافة الغسل إلى الضمير الراجع إليه إشعار بل دلالة عليه.
وتدل عليه أيضا مرفوعة البرقي (4)، الصريحة في عدم تغسيل أمير المؤمنين المرجوم بعد الرجم.
ولكن الظاهر اختصاص السقوط بما إذا قتل بالسبب الذي له اغتسل، فلو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر غير السببين غسل، للعمومات.
ولو غسل لاحد السببين وقتل للاخر ففي وجوب التغسيل أو استحبابالغسل ثانيا نظر، والعدم أظهر.
والظاهر تداخل باقي الاغسال فيه فيكتفي به عنها.
بل بها عنه أيضا، لما مر في بحث التداخل.
والاحتياط عدمه.
وصريح الخبرين: تقديم التحنيط والتكفين أيضا، كما صرح الفاضل في المنتهى بهما (5).
ولا يضر عدم تعرض الصدوقين، والمفيد (6)، والجامع، اللاول،
(1) روض الجنان: 113.
(2) الخلاف 1: 713، المبسوط 1: 281، المهذب 1: 55، السرائر 1: 167، المعتبر 1: 347.
(3) الشرائع 1: 37، المدارك 2: 72.
(4) الكافي 7: 188 الحدود ب 9 ح 3، الوسائل 28: 99 أبواب حد الزنا ب 14 ح 4.
(5) المنتهى 1: 434.
(6) كذا، والموجود في الفقيه 1: 96، والمقنعة: 85 خلافه فإنهما تعرضا للتحنيط فراجع.