مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص125
الديلمي، والحلي (1)، ووالدي رحمه الله، لظاهر الخبرين.
أو لا فرخصة ؟ كما يحتمله كلام جماعة، وتنظر فيه في الذكرى (2)، للاصل، وعدم صراحتهما في الوجوب.
وهو الاظهر، لذلك.
فلا يجب أمره به، لعدم المقتضي، وإن استحب لو جهله.
والقول بوجوبه على الامام أو نائبه لا دليل له لان قلنا بوجوب الاغتسال، الا من باب الامر بالمعروف.
والحق الموأفق لقصر الحكم المخالف للاصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قودا، كما هو صريح المنتهى، ونهاية الاحكام (3)، وغير واحد من الثالثة (4)، وحكي عن ظاهر الاكثز (5)، بل عن المفيد، والديلمي (6) الاقتصار على ا لاخير.
خلافا لظاهر الشرائع، والقواعد، وعن الجامع، والذكرى (7)، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة، للمشاركة في السبب.
وهو قياس باطل.
وصريح الكركي (8) وبعض آخر (9)، واستقر به في نهاية الاحكام (10) أنهيغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث، لبدليته الموجبة للمماثلة، واقترانه بالتحنيط والتكفين.
(1) المراسم: 46، السرائر 1: 167.
(2) الذكرى: 42.
(3) المنتهى 1: 434، نهاية الاحكام 2: 238.
(4) كشف اللثام 1: 111، الحدائق 3: 428.
(5) قال في كشف اللثام 1: 111: واقتصر الاكثر.
على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا.
(6) المقنعة: 85، المراسم: 46.
(7) الشرائع 1: 37، القواعد 1: 17، الجامع: 50، الذكرى: 42.
(8) جامع المقاصد 1: 366.
(9) كالمسالك 1: 12، والمدارك 2: 71.
(10) نهاية الاحكام 2: 238.