مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص124
في كل جزء.
وكذا التحنيط لو كان الباقي محله، كما عن التذكرة (1)، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة.
ثم ظاهر الاكثر اختصاص الاحكام المذكورة لذات العظم – من القطع الخالية عن الصدر – بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي، للاصل، وعدم جريان الادلة فيها.
وعمم والدي – رحمه الله – في اللوامع، والمعتمد، وجماعة (2) فيهما، لمرسلة أيوب.
وقد عرفت ما فيها (3).
ولكنه إحوط، وإن كان التخصيص أظهر.
الخامسة: من وجب عليه، الرجم أو القود يغتسل قبله بالاجماع المحقق، والمحكي في اللوامع والحدائق (4)، وعن المعتبر والذكرى نجفي العلم بالخلاف فيهعن الاصحاب (5)، له، ولرواية مسمع: ” المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتمص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ” (6).
والرضوي: ” وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا ” (7).
وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الاكثر، وهو صريح
(1) التذكرة 1: 41.
(2 ! منهم العلامة في المنتهى 1: 4 34، والشهيد في الذكرى: 40، وصاحب الحدائق 3: 427.
(3) في ص 122.
(4).
الحداثق 3: 428 قال: ولولا اتفاق الاصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور لامكن المناقشة (5) المعتبر 1: 347، الذكرى: 42.
(6) الكافي 3:، 421 الجنائز ب 78 ح 1، التهذيب 1: 334 / 978، الوسائل 2: 513 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1.
(7) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 181 أبواب غسل الميت ب 97 ح 1.