پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص124

في كل جزء.

وكذا التحنيط لو كان الباقي محله، كما عن التذكرة (1)، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة.

ثم ظاهر الاكثر اختصاص الاحكام المذكورة لذات العظم – من القطع الخالية عن الصدر – بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي، للاصل، وعدم جريان الادلة فيها.

وعمم والدي – رحمه الله – في اللوامع، والمعتمد، وجماعة (2) فيهما، لمرسلة أيوب.

وقد عرفت ما فيها (3).

ولكنه إحوط، وإن كان التخصيص أظهر.

الخامسة: من وجب عليه، الرجم أو القود يغتسل قبله بالاجماع المحقق، والمحكي في اللوامع والحدائق (4)، وعن المعتبر والذكرى نجفي العلم بالخلاف فيهعن الاصحاب (5)، له، ولرواية مسمع: ” المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتمص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ” (6).

والرضوي: ” وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا ” (7).

وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الاكثر، وهو صريح

(1) التذكرة 1: 41.

(2 ! منهم العلامة في المنتهى 1: 4 34، والشهيد في الذكرى: 40، وصاحب الحدائق 3: 427.

(3) في ص 122.

(4).

الحداثق 3: 428 قال: ولولا اتفاق الاصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور لامكن المناقشة (5) المعتبر 1: 347، الذكرى: 42.

(6) الكافي 3:، 421 الجنائز ب 78 ح 1، التهذيب 1: 334 / 978، الوسائل 2: 513 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1.

(7) فقه الرضا: 175، المستدرك 2: 181 أبواب غسل الميت ب 97 ح 1.