مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص123
واخرى: بمرسل أيوب المذكور (1) بضميمة عمومات تكفين الميت.
وثالثة: بصحيحة علي (2).
وفي الكل نظر: أما الاول: فلما مر (3).
وأما الثاني: فلان الثابت منه كون القطعة ميتة والعمومات تثبت التكفين للميت، واتحادهما غير معلوم.
وأما الثالث: فلاختصاصه بالعظام، وعدم إفادته بنفسه للوجوب.
مع أن التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له، وبه في المقام قد لا يمكن،ولذا قيل باعتبار القطع، الثلاث وان لم تكن بتلك الخصوصيات (4).
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل.
فان كان مما تناله اثنتان منها لف فيهما، وان كان مما لا تناله الا واحدة لف فيها (5).
وفي الشرائع، وعن التحرير والتذكرة، ونهاية الاحكام، وفي القواعد: اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه، ولف غيرهما مما فيه عظم في خرقة، كما في اللحم والعظم المنفردين (6).
ولا دليل عل شئ من تلك الاقوال.
فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفا قوي، وان كان الاحوط عدم تركه فيما فيه الصدر، كما ينبغي أن لا يترك اللف في خرقة
(1) في ص 66.
(2) المتقدمة في ص 121.
(3) في ص 120 من الاشارة إلى عدم دلالته، وأوكل التفصيل إلى محله.
(4) الرياض 1: 69.
(5) انظر كشف اللثام 1: 109.
(6) الشرائع 1: 37، التحرير 1: 17، التذكرة 1: 41، نهاية الاحكام 2: 234، القواعد 1: 17.