مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص122
وان كان لحما مجردا أو عظما منفردا، فظاهر الاكثر عدم الوجوب، بل صرح به في الاول الحلي، والديلمي، والمنتهى، والقواعد، والذكرى، والمختلف (1)، ناسبا له إلى المشهور بين علمائنا، وبالثاني جماعة.
وفي الحدائق الاتفاق على العدم في الاول ونفى القول بالوجوب في الثاني (2).
فان ثبت الاجماع فيهما، والا فيشكل ترك الغسل، ولذا أثبته الاسكافي (3) في الثاني، واحتمله بعض آخر فيهما.
والتمسك للنفي فيهما بالاصل – بعدما عرفت هن المضمرة والرضوي – لا يتم.
وفي الاول بما دل على نفي الصلاة فيه، للتلازم – بعد ما عرفت من عدمثبوته سيما مع التخلف في السقط والصبي – لا يفيد.
والاحتياط لا بنبغي أن يترك.
هنذا في التغسيل، واما التكفين فالمشهور بين علمائنا – كما في المختلف (4) – وجوبه في كل قطعة.
ذات عظم، ونسبه الكركي (5) إلى الاصحاب، وبه صرح في المنتهى، والنافع (6)، وحكي من المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والسرائر، والمراسم (7) والجامع، والارشاد، والتلخيص، وا لتبصرة (8).
(واستدل) (9) له تارة: بقاعدة علم ستوط الميسور.
= أبواب صلاة الجنارة ب 38 ح 5، 6.
(1) السرائر 1: 168، المراسم: 46، المنتهى 1:، 434، القواعد 1: 17، الذكرى: 40، المختلف 1: 46.
(2) الحدائق 3: 427، 426.
(3) نقله عنه في المختلف 1: 46.
(4) المختلف 1: 46.
(5) جامع المقاصد 1: 357.
(6) المنتهى 1: 434، النافع: 15.
(7) المقنعة 85، النهاية: 40: المبسوط 1: 182، السرائر 1: 167، المراسم: 46.
(8) الجامع، 49: الارشاد 1: 232، التبصرة: 15.
(9) في (ق): واستدلو