مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص120
فيه في الاخبار لا يفيده، لانه أعم من الحقيقة، كإرادة كل قربة من الثاني في آية الصدقات (1)، وتبادره منه في العرف المتأخر لا يثبته، لاصالة التاخر.
وضعف المتضمن للثالث، الخالي عن الجابر في غير من ذكر – حيث صرح بعضهم (2) بمخالفة التعدي إليه للشهرة العظيمة – يمنع من التخصيص به.
وعدم ثبوت إفادة لفظة ” ما ” الموصولة الواردة في الرابع (3) للعموم، يضغف شموله له.
والاولون احتجوا للسقوط: بالاجماع، ولعدمه بالعمومات مع ضف الرضوي.
وقد عرفت دفعه.
والاخرون استدلوا للسقوط: بصدق سبيل الله.
” وقد مر جوابة.
وإذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنه لا تترتب فائدة في بحثنا عن سائر متعلقات تلك المسالة وفروعها.
الرابعة: إذا وجد بعض الميت، فان كان قطعة فيه عظم، يجب تغسيله سواء كانت مما فيه الصدر والقلب أو الصدر وحد.
أو غيره، على.
المشهور، بل في المنتهى: بغير خلاف بين علمائنا (4)، وعن الخلاف الاجماع عليه (5).
لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور، لعدم دلالته كما هو في محله مذكور.
ولا للصحيح الآتي الامر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ؟ لظهوره في مجموع العظام، مع اشتماله عل ما لم يقل به أحد لوعممت بحيث تشمل الابعاض أيضا، ولا – في الصدر أو ما يشمله – للاخبار الدائة على وجوب الصلاة علية (6)
(1)
(انما الصدلات للفقراء والمسكين وفي سبيل الله.)
(التوبة: 0) “(2) كما في الرياض 1: 68.
(3) راجع ص 111، مضمرة أبي خالد.
(4) المنتهى 1: 434.
(5) الخلاف 1: 716.
(6) انظر الوسائل 3: 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38.