پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص119

يترك عليه شئ من ثيابه ” (1).

إنما الخلاف في تعينن الشهيد الذي ذلك حكمه أنه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة ؟ كما في الشرائع، والقواعد، وعن المقنعة، والمراسم (2).

أو مع نائبه الخاص أيضا ؟ كما عن المبسوط، والنهاية، والمهذب، والوسيلة،والسرائر، والجامع، والمنتهى (3)، وفي اللوامع نسبه إلى الاكثر، ومال إليه جمع ممن تأخر (4).

أو في كل جهاد مامور به ولو حال الغيبة، كما عن المعتبر، والغنية، والاشارة (5)، وظاهر الكافي (6)، والذكرى، والمدارك (7)، وصريح الكركي (8)، ووالدي إلعلامة – رحمه الله – ومحتمل نهاية الاحكام، والتذكرة (9).

الحق هو الثاني، فلا يغتسل المقتول بين يدي – الامام أو نائبه الخاص، ويغسل غيره.

أما الاول: فللرضوى المنجبر ضعفه بالشهرة المؤيد بسائر الاخبار.

وأما الثاني فللعمومات الخالية عن المخصص المعلوم، إذ ليس إلا روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله، وفي طاعة الله، وما قتل بين الصفين.

وثبوت الحقيقة الشرعية للاولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم، وإستعمالهما

(1) فقه الرضا: 174، المستدرك 2: 179، أبواب غسل الميت ب 14 ح 5.

(2) الشرائع 1: 37 القواعد 1: 17، المقنعة: 84، المراسم: 45.

(3) المبسوط 1: 181، النهاية: 40، المهذب 1: 55، الوسيلة: 63، السرائر 1: 116، الجامع:49 المنتهى 1: 433.

(4) كما يظهر من مجمع الفائدة 1: 201 والرياض 1: 68.

(5) المعتبر 1: 311، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الاشارة: 76.

(6) كذا نقل في كشف اللثام 1: 111 ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي.

(7) الذكرى: 41، المدارك 2: 71.

(8) جامع المقاصد 1: 365.

(9) نهاية الاحكام 2: 236، التذكرة 1: 41.