پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص116

وهكذا، فلا بعلم التعارض، ويتعين العمل بالرضوي.

وبه وبسائر ما مر يقيد اطلاق خبر ابن الفضيل: عن السقط كيف أصنع به ؟ فكتب: ” السقط يدفن بدمه في موضعه ” (1).

ثم المستفاد من الرضوي والموثقتين وجوب التكفين والتدفين، كما عن المبسوط، والمقنعة، والنهاية، والمراسم، والجامع (2)، والمنتهى، وا لتبصرة، وا لارشاد، والتذكرة، والتلخيص، ونهاية الاحكام (3).

وعن ظاهر الشرائع، والتحرير، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه (4).

وهو مشكل، بل ضعيف، لبيان التكفين في الاخبار بانه كذا وكذا، مع أن عمومات التكفين تشمل المقام أيضا.

بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط، كما عن ظاهر الارشاد والتلخيص، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلا أن يثبت بعموم أدلة تحنيط الاموات.

والاحوط عدم تركه.

ولو لم يستكمل الاربعة لم يغسل.

إجماعا، وعن المعتبر: أنه مذهب العلماءخلا ابن سيرين (5)، وفي المنتهى: بغير خلاف (6)، للاصل، والرضوي، وخبر ابن الفضيل، ومفهوم الموثقتين.

بل يدفن بدمه كما في الاولين، وظاهرهما عدم الامر بشئ آخر.

(1) الكافي 3: 208، الجنائز ب 74 ح 6، التهذيب 1: 329 / 961، الوسائل 2: 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 5.

(2) المبسوط 1: 180، المقنعة: 83، النهاية: 41، المراسم: 46، الجامع: 49.

(3) المنتهى 1: 432، التبصرة: 10، الارشاد 1: 232، التذكرة 1: 40، نهاية الاحكام 2: 234، وفيه: السقط إذا كمل له أربعة أشهر وجب أن يغسل.

ولو كان له أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن اجماعا.

(4) الشرائع 1: 38، التحرير 1: 17.

(5) المعتبر 1: 320.

(6) المنتهى 1: 432.