مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص115
وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدنه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ” (1).
وهو وإن لم يثبت زيادة من الرجحان الا أنه يثبت الوجوب بالاجماع المركب.
وبموثقي سماعة أيضا: عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ فقال: ” كل ذلك يحب عليه ” (2).
واستواء الخلقة إنما هو بتمام أربعة أشهر، لا لما قيل (3) من الاخبار الدالة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر (4)، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الاربعة أصلا، بل للرضوي المنجبر المتقدم.
ولكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمد، ورواية زرازة.
الاولى: ” إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي – عليهما السلام – ولد وهو ابن ستة أشهر ” (5).
وكذا الثانية (6)، غير أن فيها بدل ” اذأ تم له ستة أشهر “: ” إذا سقط لستة أشهر “.
والاصل معهما، الا أن الظاهر أن التمامية تكون في امور في الخلقة والحياة والنمو وغيرها، فبالاربعة أشهر تتم الخلقة وبالستة الحياة، ويشعر به التعليل بتولد الحسين حيث بقي، ويتم بعض مراتبها بالبلوغ، ويعضها ببدو سن الوقوف،
(1) فقه الرضا: 175، المتدرك 175 أبواب غسل الميت ب 12 ح 1.
(2) الكافي 3: 208، الجنائز ب 74 ح 5، التهذيب 1: 329 / 962، الوسائل 2: 501 ابواب غسل الجنابة ب 12 ح 1.
(3) الرياض 1: 69.
(4) انظر الكافي 6: 13 كتاب العقيقة ب 6 ح 3، 6، 7.
(5) تقدم مصدرها في ص 114.
(6) التهذيب 1: 328 / 959، الوسائل 2: 502، أبواب غسل الميت ب 12 ح 3.