پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص112

ولا بأس بها، للشهرة.

وهي هنا بمعنى المرجوحية بالاضافة إلى ارتكاب المخالف له، كما كانت الاولوية في الولي بمعنى الراجحية.

بالاضافة إلى إرتكاب غيره، كما إذا طلبسلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه احضار سوقي كان حضوره لازما البتة، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالاضافة إلى العبيد، لا بمعنى أقلية الثواب، إذ لا معنى محصل له هنا، ولا بالمعنى المصطلح في غير العبادات، لمنافاته الوجوب، بل مطلق الرجحان.

خلافا للمقنعة والمحكي عن المراسم (1)، والمهذب والسرائر (2)، وبعض الثالثة (3)، فحرموه، إما لكفره، وهو ممنوع، أو لكونه عبادة فيحرم بدون التوقيف ولا توقيف، وقد عرفت ثبوته، ودعوى عدم انصراف الاطلاقات إلى مثله غريبة، أو لان تغسيل الميت لاحترامه ولا احترام له، وانحصار العلة فيه، مع أنه صرح في الاخبار بغيره.

ولمن نفى وجوبه كالمدارك والكفاية والذخيرة (4)، وهو بين احتمال الحرمة لاحد الوجهين، وتد عرفت ضعفها، والاستحباب لعموم مرغبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية، وضعفه ظاهر، والاباحة لفقد العموم والاصل، فان أراد ما أمر به الشارع، ورتب عليه الطهارة، وعدم وجوب الغسل بالمس، فلا يستباح بالاصل، وإن أراد صورة الغسل فهي غير محل النزاع.

ولبعض الاجلة (5) فحرمه مع قصد.

الكرامة له، أو للنحلة، وجوزه بقصد

(1) المقنعة: 85، المراسم: 45 وفيه:، وهو (يعنى تغسيل الميت).

على ضربين أحدهما الغسل فيه واجب عل الميت نفسه قبل موته، والاخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.

(2) المهذب 1: 45 السرائر 1: 108.

(3) الحدائق 3: 405، الرياض 1: 70.

(4) المدارك 2: 69، الكفاية: 6، الذخيرة: 80.

(5) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 110