پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص111

الفصل الثاني في المغسول وفيه مسائل: المسألة الاولى: وجوب تغسيل كل مسلم ان كان معتقدا للحق ضروري.

وأما المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحق – كما صرح به في القواعد والتحرير (1)، والارشاد (2)، واللوامع، مدعيا عليه في الاخير وفي غيره الشهرة – وجوب تغسيله، وكان نظره إلى أنه مراد من جوزه بازاء من حرمه كما صرح بذلك بعض المشايخ (3).

للعمومات مثل: ” غسل الميت واجب على الحي ” (4).

ومضمرة أبي خالد: ” اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ، إلا ما قتل بين الصفين، فان كان به رمق غسل وإلا فلا ” (5).

مع كراهيته للمؤمن، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع (6)، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الاصحاب عند [ عدم ] (7) التعين.

(1) القواعد 1: 17، التحرير 1: 17 وفيه: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله الا الخوارج والغلاة.

(2) الارشاد 1: 229.

(3) ا لحد ائق 3: 409.

(4) ورد مؤداه في بعض الروايات مثل موثتة سماعة ” غسل الميت واجب “.

انظر الوسائل 2: 477 أبواب غسل الميت ب 1.

(5) الكافي 3: 213، الجنائز ب 76 ح 7، التهذيب 1: 330 / 967 وفيه: اغسل كل الموتى.

الاستبصار 1: 213 / 753، الوسائل 2: 506 ابواب غسل الميت ب 14 ح 3.

(6) القواعد 1: 17، المنتهى 1: 435، الشرائع 1: 39، المبسوط 1: 181، النهاية: 43، الجامع: 57.

(7) ما بين المعقوفين وضعناه لاستقامة المعنى، قال في جامع المقاصد 1: 368: والمشهورين الاصحاب كراهية التعرض إليه الا أن يتعين فيجب.