مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص110
والثاني عن الدروس (1)، لعدم وقوع النية منه عل الوجه المعتبر شرعا.
وظاهر الذكرى (2) واللوامع التوقف.
وقد يبنى القولان عل اعتبار النية في الغسل وعدمه.
أقول: الكلام إما في وجوبه، أر جوازه بمعنى الصحة والامثال أو ترتب الاثر عليه.
فان كان الاول فعدمه ظاهر، ظ لا لم يكن غير مكلف.
وأخبار جواز المعتق ونحوه منه ان جعلت أدلة على التكليف – كبعضهم (3) خرج عن الموضوع، وإلا فجواز بعض الامور منه بدليل لا يوجب تعلق أمر آخر به.
وان كان الثاني فلتوقف العلم بترتب الاثر وحصول الامتثال بشمول العمومات الطلبية له يبتني عليه، فان قلنا بالشمول صح، وتأتي النية منه، وإلا – كما هو الاظهر – فلا وان لم يتوقف الغسل على النية.
وعلى المقول بالصحة لا يجب عليه، وهو ظاهر.
ولا على المكلف الغير المحرم ولا المماثل أمره، لعدم الدليل.
(1) الدروس 1: 104.
(2) الذكرى: 40.
(3) قد يكون ناظرا إلى قول المحدث الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 14 في كيفية الجميع بين الاخبار المختلفة في البلوغ، من أن التوفيق بين الاخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالاضافة الى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روي في باب الصيام أنه لا يجب على الانثى قبل إكمالها الثلاث عشر سنة الا إذا حاضت قبل ذلك، وما روي في باب الحدود ” أن الانثى تؤاخذ بها وهي تؤخذ لها تامة إذا ا كملت تسع سنين ” إلى غير ذلك مما ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنها تصح من ذي العشر.