مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص108
ويدل عليه موثقة عمار (1)، ورواية زيد (2)، والرضوي (3) ولا يضر خلوها عن الدال على الوجوب، لان عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفي في إثباته، غاية الامر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام، للتوقف على النية المتوقفة عليه، وهو منتف للاخبار ا لمذكورة.
فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الاسلام حين التعذر دونالوجوب، ولازمه نفي اشتراط النية حينئذ، ولا ضير فيه بعد دلالة الاخبار، وإن.
قلنا باشتراطها في غيره.
ومدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة.
وأما جعل لازمه صحة نية الكافر – كبعض المتأخرين (4) – فهو غريب، لعدم تأتي نية التقرب بذلك منه، وإلا لما كان كافرا.
خلافا للمحققين في المعتبر وشرح القواعد فنفياه (5)، ونسب إلى ابن سعيد أيضا (6)، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني، والجعفي (7)، والقاضي، والحلبي، وابن زهرة الحلبي، والشيخ في الخلاف (8)، وتوقف في الذكرى (9).
(1) الكافي 3: 159، الجنائز ب 29 ح 12، الفقيه 1: 95 / 439، 440، التهذيب 1: 340 / 997، الوسائل 2: 515 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1.
(2) التهذيب 1: 443 / 1433، الاستبصار 1: 203 / 718، الوسائل 2: 516 ابواب غسل الميت ب 19 ح 2.
(3) فقه الرضا: 173، المستدرك 2: 182 أبواب غسل الميت ب 18 ح 1.
(4) الحدائق 3: 402.
(5) المعتبر 1: 326، جامع المقاصد 1: 362.
(6) نسبه إليه في كشف اللثام 1: 109، قال: وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة، انظر الجامع: 50.
(7) نسب اليهما عدم الذكر في الذكرى: 39.
(8) المهذب 1: 54 إلى 56، الكافي: 134، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الخلاف 1: من 691 الى 732.
(9) الذكرى: 39.