مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص107
وجواب الكل ظاهر.
وللمعتبر، فلم يجوزه مطلقا (1)، لاصالة حرمة النظر.
وفيها نظر، ولو سلمت فالغسل لا يتوقف عليه.
وقد يتأيد بذيل الموثق المتقدم (2): عن الصبية، ولا تصاب امرإة تغسلها، قال: ” يغسلها رجل أولى الناس بها “.
وهو – مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الاولى – لا يدل على مطلوبه، بل على خلافه أدل، إذ الاولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الاعمام وا لاخوال.
السادسة: عن النهاية، والمقنعة، والمبسوط (3)، والاسكافي (4)، والمراسم، والوسيلة (5)، والصهرشتي (6) وابن سعيد، والتذكرة (7)، وفي الشرائع، والمنتهى، والقواعد (8) وغيرها، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (9)، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (10)، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق (1): أنه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسل وجوبا بعد اغتساله.
(1) المعتبر 1:، 324.
(2) في ص 103.
(3) النهاية: 42، المقنعة: 86، المبسوط 1: 175.
(4) نقل عنه في الذكرى: 39.
(5) المراسم: 50، الوسيلة: 63 (6) نقل عنه في الذكرى: 39.
(7) الجامع: 50، التذكره 1: 39.
(8) الشرائع 1: 37، المنتهى 1: 436، القواعد 1: 17.
(9) الذكرى: 39، جامع المقاصد 1: 361، الروضة 1: 409.
(10) التذكرة 1: 39.
(11) الذكرى: 39.