پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص105

وعن ابن سعيد في ابن الاكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب (1) وعن ابن حمزه فيه إلى أن يراهق (2).

ولا دليل تاما لهما والتمسك بالاصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد، وبالعمومات مع المفهوم المتقدم باطل.

ومثلها الاجنبي فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين، وفاقا لغير المعتبر، بل عن نهاية الاحكام الاجماع في بنت الثلاث (3) لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن: في الجارية تموت مع الرجال، إلى وإن قال: ” وإن كانت معه بنت أقل من خمس سنين غسلت ” (4) وإن كان ضعفه في المورد منجبرا بالشهرة والاجماع المنقول.

لمعارضته مع مرسلة التهذيب: في الجارية تموت مع الرجل فقال: ” إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ” (5).

وتضعيفها لما في متنها من – الاختلاف (6) ضعيف، لانه إن اريد به نفيالغسل عن الاقل، وعمومه مخالف للشهرة، فكم من عام يخالف عمومه الادلة الناطقة، وإن اريد التخصيص بالاقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا، وإن اريد اضطرابها من جهة ظهور اتحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الاقل والاكثر – كما قيل (7) – فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما، مع أن نسخ الفقيه في الاقل والاكثر في ذلك المروي مختلفة، كما صرح به الوافي (8)، وعلى أي تقدير فهو

(1) الجامع: 50.

(2 ! الوسيلة: 63.

(3) نهاية الاحكام 2: 231.

(4) الفقيه 1: 49 / 432، الوسائل 2: 528 أبواب غسل الميت ب 23 ح 4.

(5) التهذيب 1: 341 / 999، الوسائل 2: 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 3.

(6) قال في المعتبر 1: 324: والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها.

(7) الرياض 1: 69.

(8) الوافي 3: الجزء الثالث عشر ص 46 (الطبع الحجري).