مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص104
كم تغسله النساء ؟ فقال: (إلى ثلاث سنين) (1).
وموثقة الساباطي: في الصبي تغسله امرأة ؟ فقال: ” [ إنما ] تغسل الصبيان النساء ” (2).
مجردا، للاصل وظاهر الوفاق.
اختيارا وفاقا للاكثر، للاصل والاطلاق، وخلافا للمحكي عن النهاية، وظاهر الوسيلة، والسرائر (3).
ولا دليل له.
لا ابن الثلاث أو أكثر، وفاقا لصريح الكركي، والشرائع، والمحكي عن المبسوط (4)، والاصباح حيث قيدوا بالاقل، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدم الدال على عدم الجواز، حيث إن السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا، لعدم رجحان فيه وخلافا للاكثر في ابن الثلاث، اما لدخول الغاية في المعنى، أو للاجماعات المحكية، والعمومات واطلاق الموثقة.
والاول ممنوع، بل الحق خلافه.
والثاني مدفوع: بعدم الحجية.
والثالثبلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية.
ولوالدي – رحمه الله – وللمنقول عن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في ابن الخمس مجردا، وعن الاخرين (7) في ابن الاكثر فوق الثياب.
وكان الاول لاطلاق الموثقة الواجب تقييده.
والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدم بطلانه.
(1) الكافي 3: 160، الجنائز ب 30 ح 1، الفقيه 1: 94 / 431 وفيه: أبو النمير وكذا في التهذيب 1.
341 / 998، الوسائل 2: 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1.
(2) التهذيب 1: 445 / 1438، الوسائل 2: 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2.
(3) النهاية: 42، الوسيلة: 63، السرائر 1: 168.
(4) جامع المقاصد 1: 364، الشرائع 1: 37، المبسوط 1: 176.
(5) الفقيه 1: 94 نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن، ولعله يستفاد با لاولوية.
(6) المقنعة: 87، المراسم: 50.
(7) كما في المقنعة والمراسم في الصفحة اظهار المشار إليها.