پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص103

والمدارك، وأكثر الثالثة (1) في الثاني، فقالوا بعدم الاشتراط.

ووالدي العلامة – رحمه الله – في الموضعين.

أقول: والمخالفة في الاول في محلها، لما مر.

وأما في الثاني فمشكلة، لان الامر بستر العورة والتأزير في الصحيحة والرواية لا ينافي وجوب ستر سائر الاعضاء أيضا بدليل آخر لان خصها بالذكر للاهمية، فلا تعارضان المقيدات، وتبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيد.

وخلو أكثرها عن الدال على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر، وهو موثقة الساباطي (2) حيث جعل المحرم كالمسلمة إلا في أنه تكون في المحرمتحت الدرع، ولا يجوز أن تكون التفرقة في مطلق الرجحان، لثبوته في المسلمة أيضا، وان كان محلا للنظر، فتكون في الوجوب، وجعلها (3) في مراتبه بعيد غايته.

مضافا إلى جواز شمول قوله في خبر الشحام، المتقدم (4): ” وان كان له فيهن امراة فليغسل في قميص ” لذوات المحارم، لثبوت نوع اختصاص، وبعده يجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون هاهنا مع الاتحاد قطعا.

فالقول بالاشتراط في غاية القوة، وبالاحتياط اوفق، فتأمل.

الخامسة: يجوز تغسيل الاجنبية ابن أقل من ثلاث سنين إجماعا كما في المنتهى (5) واللوامع، وعن التذكرة ونهاية الاحكام (6) في ابن الثلاث.

وهو الحجة فيه مضافا إلى العمومات، وخبر ابن النمير: عن الصبي إلى

(1) المدارك 2: 65، وفي الرياض 1: 70 أنه لا يخلو عن القوة لولا الشهرة العظيمة.

(2) المتقدمة في ص 101.

(3) اي جعل التفرقة في مراتب الرجحان.

(4) في ص 91.

(5) المنتهى 1: 436.

(6) التذكرة 1: 40، نهاية الاحكام 2: 231.