پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص102

ودعوى الشهرة عليهما متكررة في كلام الاصحاب (1)، تمسكا في الاول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة (2)، واختصاص الاخبار المجوزة بصورة الاضطرار.

ويضعف الاول: بما مر من عدم دلالته عل الحرمة، والمعارضة مع المجوزة بالعموم من وجه.

والثاني: بمنع الاختصاص أولا ؟ لاطلاق صحيحة منصور، وعدم كونه ضائرا – ثانيا – بعد كونه في السؤال، لكفاية الاصل والعمومات.

وفي الثاني (3) بالامر به في كثير من الاخبار المتقدمة، فتحمل عليها المطلقة منها أيضا.

ويضعف: بمعارضه الاخبار المقيدة مع صحيحة منصور (4)، ورواية أبي الجوزاء () اللتين هما كالنص، بل نصان في عدم وجوب ستر غير العورة، وهما راجحتان بموافقة الاصل، مع أن أكثر المقيدات خال عن الدال على الوجوب.

ولذا خالف الشيخ في المبسوط (6) ظاهرا، والحلي (7)، والفاضل في جملة من كتبه (8) في الاول، فقالوا بعدم الاختصاص.

والحلبي (9)، والغنبة (10)، والاصباح،

(1) الروض: 98، الذخيرة: 82، الحدائق 3: 393.

(2) في ص 94، (3) أي وتمسكا في الثاني وهو اشتراط كونه من وراء الثياب.

(،) المتقدمة في ص 96.

(0) المتقدمة في ص 101.

(6) المبسوط 1: 175، لم يمرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضا في كشف اللثام 1: 109 ومفتاح الكرامة 1: 418.

(7) السرائر 1: 168.

(8) المنتهى 1: 437 ونقله في كشف اللثام 1: 109 عن التلخيص أيضا.

(9) نقل في كشف اللثام عن الكافي ولم نعثر عليه.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 563 فانه لان لم يصرح بعدم الاشتراط ولكنه اطلق التغسيل ولم يقيده بكونه من وراء الثياب.